وقت ذبح الأضحية

وقت ذبح الأضحية
وقت ذبح الأضحية



بالزر الأيمن ثم حفظ ب
اسم
كيف
يتم ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك، ومتى يبدأ ومتى ينتهي وقتها؟ أرجو منكم أن تبينوا الطريقة التي نبدأ بها في الذبح، ماذا نعمل ونقول قبل الذبح، وأثناءه وبعده، أي إلى أن يتم توزيع اللحم إلى الفقراء؟ لأن طريقة الذبح عندنا هي: قبل الذبح يقرأ المُلاَّ ا

أما وقت الضحية
فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء: يوم العيد وهو يوم عيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثالث عشر، وقال بعض أهل العلم: إنها ثلاثة يوم العيد ويومان بعده، والصواب أنها أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر، وهي أيام رجم الجمار، وهي أيام ذكر لله -عز وجل- وأكل وشرب، فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بدءوا بالذبح، يبدأ بالذبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه صلى ثم ذبح، وقال: (من صلى صلاتنا ونسك بنسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له) فالسنة والواجب أن تكون الضحية بعد الصلاة، إذا كان الإنسان في البلد. أما إذا كان في الصحراء كالبادية فإنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس ومضى شيء بعد ارتفاعها مقدار الصلاة، فإنهم يذبحون ذاك الوقت، يذبحون بعد ارتفاع الشمس ومضي قليلٍ من الزمن بقدر الصلاة يذبحون؛ لأنهم لا صلاة عندهم، البادية والمسافرون ليس لهم صلاة عيد وليس عليهم صلاة عيد، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس، وهكذا في منى الحجاج في منى يذبحون بعد ارتفاع الشمس؛ لأنهم ليس عندهم صلاة عيد في منى، رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديه، ولم يصل صلاة العيد في حجة الوداع -عليه الصلاة والسلام-، فإنهم يرمون الجمار ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم بعد ذلك الوقت، بعد ارتفاع الشمس، هذا هو المشروع. وعند الذبح يسمي الله يقول: "بسم الله والله أكبر" هذا المشروع " بسم الله والله أكبر" وإن قال: "بسم الله" فقد أجزى لكن الأفضل أن يقول "بسم الله والله أكبر" وإن زاد وقال: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ[الأنعام: 162-163] أو قال: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ[الأنعام: 79] فهذا مستحب، ولكن يكفي "بسم الله والله أكبر" يكفيه هذا، هذا هو الذي كان يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- "بسم الله والله أكبر" وربما زاد (إن صلاتي...) إلى أخره، والواجب "بسم الله" هذا الواجب، وزيادة "الله أكبر" مستحبة "بسم الله والله أكبر" وما زاد على ذلك من قراءة وصلاة ووجهت وجهي هذا مستحب وليس بواجب. ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء ما يتقيد بقطعة صغيرة، بل يأكل ما شاء إذا ذبح الذبيحة يأكل منها قليلاً أو كثيراً، هو وأهل بيته، السنة أن يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة، يأكلون منها ما تيسر، ويتصدقون بما تيسر، ويطعمون ويهدون ما تيسر، والأفضل أن تكون أثلاثاً: ثلثٌ يأكلونه، وثلثٌ يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم، وثلثٌ للفقراء، وإن أكلوا الأكثر، وتصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، الرسول أمرهم أن يأكلوا ويطعموا والله يقول: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[الحج: 27]، فينبغي أن يعطي الفقير ما تيسر من ذلك وإن أعطوا الفقراء الثلث كان أفضل، وإن أهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسناً أيضاً، فإن لم يهد ولم يتصدق إلا بالقليل أو ما تصدق بالكلية أجزأت الضحية، صارت الضحية مجزئة وشرعية، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يخرج قليلاً من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[الحج: 27]، يخرج ما تيسر من اللحم ولو من غير الضحية، إذا كان قد أكلها، يخرج من غيرها، حتى يكون أدى هذا الواجب، ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ[الحج: 27]، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ[الحج: 36] كما قاله الله -عز وجل-، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (كلوا تصدقوا وادخروا)، فالسنة له أن يأكل، وأن يدخر ما أحب من ذلك، وأن يتصدق على الفقراء بما تيسر هذا هو المشروع، فإن لم يتصدق ولم يهد، بل أكلها صحت وأجزأت ولكنه خالف الأفضل وخالف السنة، وعليه أن يستدرك ولو بالقليل من اللحم حتى يتصدق بها على الفقراء هذا هو الأحوط له، خروجاً من خلاف من قال بالوجوب، وظاهر القرآن وجوب الصدقة؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا[الحج: 27]، والأصل في الأمر الوجوب لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية؛ لأن الله قال: فكلوا، والأكل ليس بواجب، وهكذا الإطعام ليس بواجب ولكنه سنة، السنة أن يأكل ويطعم، هذا هو السنة. والله المستعان.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11687
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 22 novembre 2009 11:08

فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
الحم
د لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد: فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً؟ وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:

الجواب:

في
هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:

1- حديث
زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يصلي فليصل). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال النووي في "المجموع": إسناده جيد.

2- وشا
هده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم.

3- وحد
يث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف). رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: (يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع).

4
- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

5-
ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

6- وعن عطاء بن أ
بي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال : (أصاب السنة). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابن الزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا).

7- وفي صحيح
البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).

8- وعن علي بن أ
بي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: يعني : يجلس في بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء
على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:

1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليه
ا ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

2
- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.

3- يجب على إمام مسجد الجمعة
إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.

4-
من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.

5- لا ي
شرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

6- القول بأن من حضر صلاة العيد
تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .

والل
ه تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز
بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .

اللجنة الدائمة


[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 novembre 2009 16:40

لماذا لا يحق للمرأة الذهاب للمسجد لأداء صلاة العيد ؟

لماذا لا يحق للمرأة الذهاب للمسجد لأداء صلاة العيد ؟
الرد على من قال إن المرأة لا تصلي العيد في المسجد
لماذا لا يحق للمرأة الذهاب للمسجد لأداء صلاة العيد ؟

ا
لحمد لله

من قال إن المرأة لا تصلي العيد في المسجد ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد ، فعن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ) رواه البخاري ( الجمعة/918 ) ، ولكن إذا كانت المرأة حائضاً فإنها تعتزل المصلى ولا تدخله ، وتشهد الخير ودعوة المسلمين ، وتستمع إلى الخطبة من خارج المصلى . وعليها أن تجتنب الزينة ، وأن تخرج في أطمارها ( وهي الثياب القديمة التي لا يكون فيها أي نوع من الزينة في نفسها ) حتى لا تفتن الرجال ولا تخرج متعطِّرة . قال عبد الله بن المبارك ... فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج . والله أعلم .

الش
يخ محمد صالح المنجد

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 novembre 2009 16:39

هل يتلفظ المضحي بالنية عند الذبح؟

هل يتلفظ المضحي بالنية عند الذبح؟
هل يتلفظ المضحي بالنية عند الذبح؟
قول المضحي : هذه عن فلان أي تسمية صاحب الأضحية عند الذبح هل هذا نطق بالنية؟

الحمد لله
ل
يس هذا تلفظاًَ بالنية ، أن قول المضحي : هذه عني وعن أهل بيتي ، إخبار عما في قلبه ، لم يقل اللهم إني أريد أن أضحي . كما يقول من يريد أن ينطق بالنية ، بل أظهر ما في قلبه فقط ، وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها وذبحها فقد نوى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/20) .
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 novembre 2009 14:20

هل يستدين لشراء الأضحية؟

هل يستدين لشراء الأضحية؟
هل يستدين لشراء الأضحية؟
هل يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ؟.

ا
لحمد لله



قا
ل الشيخ ابن باز رحمه الله :

"
ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها ، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (18/36) .

ثم
الذين قالوا بوجوبها اشترطوا لوجوبها الغنى .

انظر حاشية ابن عابدين (9/452) .

فعلى
القولين جميعاً – القول بالوجوب والقول بالاستحباب لا يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ، لأنها ليست واجبة على غير الغني باتفاق العلماء .

ثم
بقي السؤال : هل يستحب أن يقترض أم لا ؟

و
الجواب : أنه يستحب أن يقترض إذا كان يرجو وفاء ، كما لو كان موظفاً واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر ، أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض ، لأنه يشغل ذمته بهذا الدَّيْن في شيء غير واجب عليه .

و
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن لا يقدر على الأضحية ، هل يستدين ؟

فأجاب :

"
إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك " انتهى .

جموع الفتاوى" (26/305) .

هذ
ا ، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بوجوبها .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل تجب الأضحية على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْناً على الراتب ؟

فأ
جاب :

" الأضحية سنة وليست واجبة . . . ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء " انتهى .

"
فتاوى ابن باز" (1/37) .
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 novembre 2009 14:36

Modifié le mardi 17 novembre 2009 14:50